الشيخ الجواهري
316
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
والتحقيق في المسألة مبني على تحقيق مسألة أخرى وهي جواز بيع الموزون مكيلًا وبالعكس وعدمه [ 1 ] . هذا كلّه في غير البيع بالجنس . أمّا فيه ف [ - الظاهر ] [ 2 ] وجوب ذلك الاعتبار فيه ، فلا يباع المكيل بجنسه إلّامكيلًا وكذا الموزون ، وإن قلنا بالجواز في غيره [ 3 ] .
--> ( 1 ) المبسوط 2 : 90 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 4 : 518 . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 272 - 273 . ( 4 ) مفتاح الكرامة 4 : 517 . ( 5 ) التذكرة 10 : 197 ، وفيه : « البيع » بدل « المنع » .